تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Tamer Elsheply
ارى ان تكون هذه المادة هدف استراتيجى لوزارات التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة الأعلام وبناءا على هذه المادة لا بد من سن قوانيين ولاوائح داخلية لكلا من هذه الوزارات لتحقيق هذا المطلب الشعبى