تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 112 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Saleh Rashed

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:26

كلام فارغ. ماذا تعني التقاليد المصرية الأصيلة ؟ هل سيصبح السبوع والأربعين إجباريين ؟