تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
sho3eb hebah
كفايه تلزم الدوله برعايه الاخلاق والاداب العامه وحمايتها