تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 112 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 3:1

كل ذلك كفله ونظمه الكتاب والسنة، لا داعي للتكرار المادة الثانية تكفي.