تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Mohab Mohamed
ما هى التقاليد المصريه ؟ ما كانوا فى الستينات والسبعينات بيلبسوا مينى جيب عادى نرجو الايجاز والتوضيح مش رص كلام وخلاص