تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
اقترح حزف كلمة والمجتمع حتى لايفنح المجال لما يسمى بالجماعات المتطرفه مثل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى الحريات وهذذا من الخطوره ان يترك للمجتمع بمختلف انواعه التد خل فى حريات الاخرين
عندي قلق دائم من كلمة ينظمه القانون دي عشان كده أي أغلبية برلمانية تقدر تلعب في أي حاجة وتغيرها ده دستور المفروض تكون الإحالة فيه للقوانين في أضيق الحدود وما أراه إن أغلب مواد الباب ده بالذات كلها إحالة لقوانين يمكن تغييرها وده يقلل من قيمة الدستور
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها،ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية و العلمية وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ودى مين يحددها وازاى الدولة تنفذها ح يخشوا كل بيت ويعلموا الناس الادب
........... اضافة ووفقا للدستور فى حالة عدم وجود نص قانونى ويلتزم المسئولون بتقديم مشروع قانون لتغطية القصور
صياغة المادة غير محددة وواسعة جدا. ما معنى التقاليد المصرية الأصيلة؟ ومن يحدد اذا كان تصرف ما موافق للتقاليد المصرية الأصيلة أم لا؟ وبعدين تقاليد الشعب المصري في الصعيد غير بحري غير البدو غير القاهرة.
تعريف الأخلاق والآداب العامة و التقاليد المصرية الأصيلة و المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، و توضيح القانون الذي ينظم على أساسه دور الدولة .
Emad Eldin Abd ElKarim
ياريت حد يفسر لينا الماده دى
Mohab Mohamed
ما هى التقاليد المصريه ؟ ما كانوا فى الستينات والسبعينات بيلبسوا مينى جيب عادى نرجو الايجاز والتوضيح مش رص كلام وخلاص
مهندس عماد بركات
أرجو حذف من الدستور عبارة وفقا لما ينظمه القانون لأن هذا يجعل القانون فوق الدستور واستبداله بعبارة : وتلتزم القوانين بتنظيم ذلك