تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (11) 112 تعليق

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

ياريت حد يفسر لينا الماده دى

Mohab Mohamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:50

ما هى التقاليد المصريه ؟ ما كانوا فى الستينات والسبعينات بيلبسوا مينى جيب عادى نرجو الايجاز والتوضيح مش رص كلام وخلاص

مهندس عماد بركات

24 أكتوبر 2012, الساعه 15:33

أرجو حذف من الدستور عبارة وفقا لما ينظمه القانون لأن هذا يجعل القانون فوق الدستور واستبداله بعبارة : وتلتزم القوانين بتنظيم ذلك

saad saad

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:17

اقترح حزف كلمة والمجتمع حتى لايفنح المجال لما يسمى بالجماعات المتطرفه مثل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى الحريات وهذذا من الخطوره ان يترك للمجتمع بمختلف انواعه التد خل فى حريات الاخرين

Muhammad Fotouh

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:2

عندي قلق دائم من كلمة ينظمه القانون دي عشان كده أي أغلبية برلمانية تقدر تلعب في أي حاجة وتغيرها ده دستور المفروض تكون الإحالة فيه للقوانين في أضيق الحدود وما أراه إن أغلب مواد الباب ده بالذات كلها إحالة لقوانين يمكن تغييرها وده يقلل من قيمة الدستور

Hani A.Zahir

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:17

عبارات مطاطة و يمكن تفسيرها بأشكال عديدة و غريبة... !!!

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها،ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية و العلمية وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

Maha Morsy

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:43

والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ودى مين يحددها وازاى الدولة تنفذها ح يخشوا كل بيت ويعلموا الناس الادب

Mahmoud Mostafa

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:22

مادة عباراتها مطاطة وتحتاج إلى التغيير تماما أو الالغاء

سعيد مشعل

18 أكتوبر 2012, الساعه 15:53

........... اضافة ووفقا للدستور فى حالة عدم وجود نص قانونى ويلتزم المسئولون بتقديم مشروع قانون لتغطية القصور

Wael Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:43

صياغة المادة غير محددة وواسعة جدا. ما معنى التقاليد المصرية الأصيلة؟ ومن يحدد اذا كان تصرف ما موافق للتقاليد المصرية الأصيلة أم لا؟ وبعدين تقاليد الشعب المصري في الصعيد غير بحري غير البدو غير القاهرة.

Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:21

تعريف الأخلاق والآداب العامة و التقاليد المصرية الأصيلة و المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، و توضيح القانون الذي ينظم على أساسه دور الدولة .

Bassem Salah

20 أكتوبر 2012, الساعه 7:10

يعني الدولة تعمل ايه؟ امتى؟ و لمين؟