تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Wael Mahmoud
صياغة المادة غير محددة وواسعة جدا. ما معنى التقاليد المصرية الأصيلة؟ ومن يحدد اذا كان تصرف ما موافق للتقاليد المصرية الأصيلة أم لا؟ وبعدين تقاليد الشعب المصري في الصعيد غير بحري غير البدو غير القاهرة.