تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
saad saad
اقترح حزف كلمة والمجتمع حتى لايفنح المجال لما يسمى بالجماعات المتطرفه مثل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى الحريات وهذذا من الخطوره ان يترك للمجتمع بمختلف انواعه التد خل فى حريات الاخرين