تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Muhammad Fotouh
عندي قلق دائم من كلمة ينظمه القانون دي عشان كده أي أغلبية برلمانية تقدر تلعب في أي حاجة وتغيرها ده دستور المفروض تكون الإحالة فيه للقوانين في أضيق الحدود وما أراه إن أغلب مواد الباب ده بالذات كلها إحالة لقوانين يمكن تغييرها وده يقلل من قيمة الدستور