تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
مهندس عماد بركات
أرجو حذف من الدستور عبارة وفقا لما ينظمه القانون لأن هذا يجعل القانون فوق الدستور واستبداله بعبارة : وتلتزم القوانين بتنظيم ذلك