تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
mohamed musalem
ارى ان المواد 7و9و10 فيها تكرار وركاكة فى الصياغة وممكن ان تدمج فى مادة واحدة وتؤ دى المعنى المطلوب .وكلما قلت الكلمات دل ذلك على البلاغة فلغتنا هى العربية ولا ايه.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟