تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

مهند صلاح الدين

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:26

ولا يجوز استغلال المجنديين في غير العمل العسكري

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:45

ويتم منح المجند مكافأة عادلة ومناسبة للاسعار تمكنه من الانفاق على اسرته اثناء وجودة بالتجنيد وتعوضه عن فرص العمل الضائعة ويكون المجند فى خدمة الوطن ولا يحق لكبار القادة استغلالهم فى اغراض شخية وجريمة اسغلال المجندين فى الاغراض الشخصية يجب ان تكون غليظة هذا بالاضافة الى تعويض المجند عن عمله وعن اهدار كرامته فى خدمات خاصة

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:45

يجب أن نتحول الى التجنيد الاختيارى تدريجيا وذلك لاستمرارة المجند لفترات طويله تكسبة الخبرة وتعود بالفائدة على الجيش بما أنفق عليه ، معى وجود التجنيد قصبر الأجل وليكن ثلاثة أشهر لتأهيل المواطنين على أعمال الجندية فى حالة التعيئة الغامة فى حالات الحروب

Shaker Foda

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:52

ويتم معاملة المجند معاملة أدمية و الحفاظ على صحته مسؤلية وزارة الدفاع...

Hany Batra

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:45

التجنيد اجبارى بما يحفظ كرامة المجند ولا يستغل فى غير الدفاع عن الوطن

Alaa Eldin Barakat

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:45

يجب اضافة بعد كلمة اجباري ولخدمة الوطن والدفاع عن حدوده ويجرم استخدام المجند لاداء مهام تتعارض مع ما سبق مع مراعاة حقوقه الدستورية وكرامته الانسانية

Mohamed Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:42

الدفاع عن الدين و الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد اختيارى، وفقا ما ينظمه القانون

Somy Ony

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:32

يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - مقابل مبلغ مادى. يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - فى حالة الهجرة لخارج البلاد.

يعنى احنا بنكون نفسنا بالعافية.. نتدعك فى الجيش سنة ولا سنتين؟ يرضى ربنا ده؟

Somaa Mowafy

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:23

اولا لايجوز اجبار احد على اي شي,ثانيا ليس من المنطقي ان الشاب يكون حديثي تخرج او من الممكن ان يكون كافل لاسره او قادم على زواج ويتعطل ولا يجد من يصرف على اسرته,اذا كان الجيش الزامي او اختياري مع اني رافضه تماما انو يكون اجباري على شبابنا لابد ان يكون هناك عائد مالي مترم على الاقل يفتح بيت ويستطيع ان يعيش المجند منه ولا يمكن ان يخدم شاب في مكان بضمير او ان يحبه وهو يتعامل باهانه من الرتب التي تعلوه ولا ياخد مقابل مادي

Somy Ony

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:29

انا مش فاهم البلد دى عاوزة مننا ايه؟ مش كفاية اننا اللى بنعلم نفسنا المهارات اللى تأهلنا لسوق العمل بفلوسنا و بمجهودنا و من غير اى مساعدة من الدولة؟ مش كفاية الامراض و الزبالة اللى عايشين فيها؟

هى البلد دى مش ناوية تسيبنا فى حالنا الا لما تعمل لنا عاهة ولا ايه؟ يعنى انتوا لا تساعدونا نشتغل ولا تسيبونا نشق طريقنا؟ يلعن ابو دى بلد

Somy Ony

23 أكتوبر 2012, الساعه 1:59

لازم التجنيد يكون فيه تسهيل فى حالة السلم.. يعنى فى حالة السلم, تسمحوا لنا اننا ندفع مبلغ مقابل عدم التجنيد فى حالة السلم فقط.

ازاى عايزيننا ندافع عن ارض دولة احنا مانملكش فيها شبر واحد و مش عارفين نتجوز ولا نكون نفسنا, لا و كمان نتأخر سنة او 3 سنين (ظابط احتياط) عن مستقبلنا..

يا اخى احا

Mass Nour

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:30

لاللتجنيد الأجبارى لأن لو وجد شخص يرفد التجنيد ممكن فى لحظة ببندقيتة ولحظة أكتأب يقضى على من حولة ثم ينتحر

Alaa Eldin Barakat

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

يجب اضافة بعد كلمة اجباري ولخدمة الوطن والدفاع عن حدوده ويجرم استخدام المجند لاداء مهام تتعارض مع ما سبق مع مراعاة حقوقه الدستورية وكرامته

الانسانية