الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
ولا يجوز استغلال المجنديين في غير العمل العسكري
ويتم منح المجند مكافأة عادلة ومناسبة للاسعار تمكنه من الانفاق على اسرته اثناء وجودة بالتجنيد وتعوضه عن فرص العمل الضائعة ويكون المجند فى خدمة الوطن ولا يحق لكبار القادة استغلالهم فى اغراض شخية وجريمة اسغلال المجندين فى الاغراض الشخصية يجب ان تكون غليظة هذا بالاضافة الى تعويض المجند عن عمله وعن اهدار كرامته فى خدمات خاصة
يجب أن نتحول الى التجنيد الاختيارى تدريجيا وذلك لاستمرارة المجند لفترات طويله تكسبة الخبرة وتعود بالفائدة على الجيش بما أنفق عليه ، معى وجود التجنيد قصبر الأجل وليكن ثلاثة أشهر لتأهيل المواطنين على أعمال الجندية فى حالة التعيئة الغامة فى حالات الحروب
ويتم معاملة المجند معاملة أدمية و الحفاظ على صحته مسؤلية وزارة الدفاع...
يجب اضافة بعد كلمة اجباري ولخدمة الوطن والدفاع عن حدوده ويجرم استخدام المجند لاداء مهام تتعارض مع ما سبق مع مراعاة حقوقه الدستورية وكرامته الانسانية
الدفاع عن الدين و الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد اختيارى، وفقا ما ينظمه القانون
يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - مقابل مبلغ مادى. يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - فى حالة الهجرة لخارج البلاد.
يعنى احنا بنكون نفسنا بالعافية.. نتدعك فى الجيش سنة ولا سنتين؟ يرضى ربنا ده؟
اولا لايجوز اجبار احد على اي شي,ثانيا ليس من المنطقي ان الشاب يكون حديثي تخرج او من الممكن ان يكون كافل لاسره او قادم على زواج ويتعطل ولا يجد من يصرف على اسرته,اذا كان الجيش الزامي او اختياري مع اني رافضه تماما انو يكون اجباري على شبابنا لابد ان يكون هناك عائد مالي مترم على الاقل يفتح بيت ويستطيع ان يعيش المجند منه ولا يمكن ان يخدم شاب في مكان بضمير او ان يحبه وهو يتعامل باهانه من الرتب التي تعلوه ولا ياخد مقابل مادي
انا مش فاهم البلد دى عاوزة مننا ايه؟ مش كفاية اننا اللى بنعلم نفسنا المهارات اللى تأهلنا لسوق العمل بفلوسنا و بمجهودنا و من غير اى مساعدة من الدولة؟ مش كفاية الامراض و الزبالة اللى عايشين فيها؟
هى البلد دى مش ناوية تسيبنا فى حالنا الا لما تعمل لنا عاهة ولا ايه؟ يعنى انتوا لا تساعدونا نشتغل ولا تسيبونا نشق طريقنا؟ يلعن ابو دى بلد
لازم التجنيد يكون فيه تسهيل فى حالة السلم.. يعنى فى حالة السلم, تسمحوا لنا اننا ندفع مبلغ مقابل عدم التجنيد فى حالة السلم فقط.
ازاى عايزيننا ندافع عن ارض دولة احنا مانملكش فيها شبر واحد و مش عارفين نتجوز ولا نكون نفسنا, لا و كمان نتأخر سنة او 3 سنين (ظابط احتياط) عن مستقبلنا..
يا اخى احا
لاللتجنيد الأجبارى لأن لو وجد شخص يرفد التجنيد ممكن فى لحظة ببندقيتة ولحظة أكتأب يقضى على من حولة ثم ينتحر
يجب اضافة بعد كلمة اجباري ولخدمة الوطن والدفاع عن حدوده ويجرم استخدام المجند لاداء مهام تتعارض مع ما سبق مع مراعاة حقوقه الدستورية وكرامته
الانسانية
Mohamed Elgohari
انا عملت لايك لحضرتك بس دي تدخل ضمن ما ينظمه القانون