تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Alaa Eldin Barakat

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:42

يجب اضافة بعد كلمة اجباري ولخدمة الوطن والدفاع عن حدوده ويجرم استخدام المجند لاداء مهام تتعارض مع ما سبق مع مراعاة حقوقه الدستورية وكرامته

الانسانية