تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

مهند صلاح الدين

17 أكتوبر 2012, الساعه 13:26

ولا يجوز استغلال المجنديين في غير العمل العسكري

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:45

ويتم منح المجند مكافأة عادلة ومناسبة للاسعار تمكنه من الانفاق على اسرته اثناء وجودة بالتجنيد وتعوضه عن فرص العمل الضائعة ويكون المجند فى خدمة الوطن ولا يحق لكبار القادة استغلالهم فى اغراض شخية وجريمة اسغلال المجندين فى الاغراض الشخصية يجب ان تكون غليظة هذا بالاضافة الى تعويض المجند عن عمله وعن اهدار كرامته فى خدمات خاصة

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:45

يجب أن نتحول الى التجنيد الاختيارى تدريجيا وذلك لاستمرارة المجند لفترات طويله تكسبة الخبرة وتعود بالفائدة على الجيش بما أنفق عليه ، معى وجود التجنيد قصبر الأجل وليكن ثلاثة أشهر لتأهيل المواطنين على أعمال الجندية فى حالة التعيئة الغامة فى حالات الحروب

Mass Nour

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:30

لاللتجنيد الأجبارى لأن لو وجد شخص يرفد التجنيد ممكن فى لحظة ببندقيتة ولحظة أكتأب يقضى على من حولة ثم ينتحر

Unkwon Solider

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:18

الدفاع عن الدين و الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون ولا يجوز استغلال المجنديين في غير العمل العسكريه و يتم منح المجند مكافأة عادلة ومناسبة للاسعار تمكنه من الانفاق على اسرته اثناء وجودة بالتجنيد وتعوضه عن فرص العمل الضائعة

Somy Ony

23 أكتوبر 2012, الساعه 1:59

لازم التجنيد يكون فيه تسهيل فى حالة السلم.. يعنى فى حالة السلم, تسمحوا لنا اننا ندفع مبلغ مقابل عدم التجنيد فى حالة السلم فقط.

ازاى عايزيننا ندافع عن ارض دولة احنا مانملكش فيها شبر واحد و مش عارفين نتجوز ولا نكون نفسنا, لا و كمان نتأخر سنة او 3 سنين (ظابط احتياط) عن مستقبلنا..

يا اخى احا

Shaker Foda

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:52

ويتم معاملة المجند معاملة أدمية و الحفاظ على صحته مسؤلية وزارة الدفاع...

Hany Batra

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:45

التجنيد اجبارى بما يحفظ كرامة المجند ولا يستغل فى غير الدفاع عن الوطن

Ahmed Sonbol

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

محتاجين مادة تضمن المعاملة الادمية للمجند بما يتلائم مع مستواه العلمي ....... للاسف المجندين احيانا كتيرة بيكون في اهاناتت و كسر للرجال و العمل في الوظائف الدنيا حتى بالنسبة لخريجي الجامعات .... اعتقد انه لا يمكن قبول ان يكون مبرمج حاسب الي او مهندس ويقوم بغسيل الحمامات و بعدبن نقول ده واجب وطني !

Abdalla Ramadan

20 أكتوبر 2012, الساعه 4:2

يجب تعريف ان تجنيد هو الفاع عن حدود الوطن فقط وليس العمل بالامكان المدنيه

Mohamed Badreldin

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:51

يجب اضافة ان من لم يجند لاى سبب ان يكون البديل الخدمة المدنية مثل النظافة و المرور و التعليم الالزامى حسب شهادة المجند ان يكون التعيين فى الدولة اولوية للمجند من يرفض التجنيد او الخدمة العامة وقت السلم فقط يدفع التعويض المناسب ولا يحق له التعيين فى وظائف الحكومة

Somy Ony

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:29

انا مش فاهم البلد دى عاوزة مننا ايه؟ مش كفاية اننا اللى بنعلم نفسنا المهارات اللى تأهلنا لسوق العمل بفلوسنا و بمجهودنا و من غير اى مساعدة من الدولة؟ مش كفاية الامراض و الزبالة اللى عايشين فيها؟

هى البلد دى مش ناوية تسيبنا فى حالنا الا لما تعمل لنا عاهة ولا ايه؟ يعنى انتوا لا تساعدونا نشتغل ولا تسيبونا نشق طريقنا؟ يلعن ابو دى بلد