يجب اضافة ان من لم يجند لاى سبب ان يكون البديل الخدمة المدنية مثل النظافة و المرور و التعليم الالزامى حسب شهادة المجند
ان يكون التعيين فى الدولة اولوية للمجند
من يرفض التجنيد او الخدمة العامة وقت السلم فقط يدفع التعويض المناسب ولا يحق له التعيين فى وظائف الحكومة
Mohamed Badreldin
يجب اضافة ان من لم يجند لاى سبب ان يكون البديل الخدمة المدنية مثل النظافة و المرور و التعليم الالزامى حسب شهادة المجند ان يكون التعيين فى الدولة اولوية للمجند من يرفض التجنيد او الخدمة العامة وقت السلم فقط يدفع التعويض المناسب ولا يحق له التعيين فى وظائف الحكومة