تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mohamed Badreldin

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:51

يجب اضافة ان من لم يجند لاى سبب ان يكون البديل الخدمة المدنية مثل النظافة و المرور و التعليم الالزامى حسب شهادة المجند ان يكون التعيين فى الدولة اولوية للمجند من يرفض التجنيد او الخدمة العامة وقت السلم فقط يدفع التعويض المناسب ولا يحق له التعيين فى وظائف الحكومة