للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 26 تعليق
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Abdalla Ramadan
يجب تعريف ان تجنيد هو الفاع عن حدود الوطن فقط وليس العمل بالامكان المدنيه
أضف ردك الآن !
Abdalla Ramadan
يجب تعريف ان تجنيد هو الفاع عن حدود الوطن فقط وليس العمل بالامكان المدنيه