تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Somy Ony

23 أكتوبر 2012, الساعه 1:59

لازم التجنيد يكون فيه تسهيل فى حالة السلم.. يعنى فى حالة السلم, تسمحوا لنا اننا ندفع مبلغ مقابل عدم التجنيد فى حالة السلم فقط.

ازاى عايزيننا ندافع عن ارض دولة احنا مانملكش فيها شبر واحد و مش عارفين نتجوز ولا نكون نفسنا, لا و كمان نتأخر سنة او 3 سنين (ظابط احتياط) عن مستقبلنا..

يا اخى احا