للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 26 تعليق
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Somy Ony
لازم التجنيد يكون فيه تسهيل فى حالة السلم.. يعنى فى حالة السلم, تسمحوا لنا اننا ندفع مبلغ مقابل عدم التجنيد فى حالة السلم فقط.
ازاى عايزيننا ندافع عن ارض دولة احنا مانملكش فيها شبر واحد و مش عارفين نتجوز ولا نكون نفسنا, لا و كمان نتأخر سنة او 3 سنين (ظابط احتياط) عن مستقبلنا..
يا اخى احا
أضف ردك الآن !
Somy Ony
لازم التجنيد يكون فيه تسهيل فى حالة السلم.. يعنى فى حالة السلم, تسمحوا لنا اننا ندفع مبلغ مقابل عدم التجنيد فى حالة السلم فقط.
ازاى عايزيننا ندافع عن ارض دولة احنا مانملكش فيها شبر واحد و مش عارفين نتجوز ولا نكون نفسنا, لا و كمان نتأخر سنة او 3 سنين (ظابط احتياط) عن مستقبلنا..
يا اخى احا