الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
ويتم منح المجند مكافأة عادلة ومناسبة للاسعار تمكنه من الانفاق على اسرته اثناء وجودة بالتجنيد وتعوضه عن فرص العمل الضائعة ويكون المجند فى خدمة الوطن ولا يحق لكبار القادة استغلالهم فى اغراض شخية وجريمة اسغلال المجندين فى الاغراض الشخصية يجب ان تكون غليظة هذا بالاضافة الى تعويض المجند عن عمله وعن اهدار كرامته فى خدمات خاصة
Mohamed Elgohari
دي ايضاً يحددها القانون وليس الدستور