تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:45

ويتم منح المجند مكافأة عادلة ومناسبة للاسعار تمكنه من الانفاق على اسرته اثناء وجودة بالتجنيد وتعوضه عن فرص العمل الضائعة ويكون المجند فى خدمة الوطن ولا يحق لكبار القادة استغلالهم فى اغراض شخية وجريمة اسغلال المجندين فى الاغراض الشخصية يجب ان تكون غليظة هذا بالاضافة الى تعويض المجند عن عمله وعن اهدار كرامته فى خدمات خاصة