تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 9 دقيقة


حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:45

يجب أن نتحول الى التجنيد الاختيارى تدريجيا وذلك لاستمرارة المجند لفترات طويله تكسبة الخبرة وتعود بالفائدة على الجيش بما أنفق عليه ، معى وجود التجنيد قصبر الأجل وليكن ثلاثة أشهر لتأهيل المواطنين على أعمال الجندية فى حالة التعيئة الغامة فى حالات الحروب