تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Somy Ony

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:32

يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - مقابل مبلغ مادى. يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - فى حالة الهجرة لخارج البلاد.

يعنى احنا بنكون نفسنا بالعافية.. نتدعك فى الجيش سنة ولا سنتين؟ يرضى ربنا ده؟