يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - مقابل مبلغ مادى.
يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - فى حالة الهجرة لخارج البلاد.
يعنى احنا بنكون نفسنا بالعافية.. نتدعك فى الجيش سنة ولا سنتين؟ يرضى ربنا ده؟
Somy Ony
يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - مقابل مبلغ مادى. يحق للمواطن ان يتخلى عن واجب تأدية الخدمة العسكرية - فى حالة السلم فقط - فى حالة الهجرة لخارج البلاد.
يعنى احنا بنكون نفسنا بالعافية.. نتدعك فى الجيش سنة ولا سنتين؟ يرضى ربنا ده؟