تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 26 تعليق

الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Somaa Mowafy

19 أكتوبر 2012, الساعه 1:23

اولا لايجوز اجبار احد على اي شي,ثانيا ليس من المنطقي ان الشاب يكون حديثي تخرج او من الممكن ان يكون كافل لاسره او قادم على زواج ويتعطل ولا يجد من يصرف على اسرته,اذا كان الجيش الزامي او اختياري مع اني رافضه تماما انو يكون اجباري على شبابنا لابد ان يكون هناك عائد مالي مترم على الاقل يفتح بيت ويستطيع ان يعيش المجند منه ولا يمكن ان يخدم شاب في مكان بضمير او ان يحبه وهو يتعامل باهانه من الرتب التي تعلوه ولا ياخد مقابل مادي