تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (38) 96 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:17

و إذا ثبت تورط أي من أجهزة الدوله في عمليات مراقبة غير خاضعه لإشراف قضائي, يتم محاسبة المسئول.. و لا يعتد بأي معلومات تم الحصول عليها باساليب غير قانونية..

Saleh Rashed

21 أغسطس 2012, الساعه 14:16

إن تكرار القول: وفقا لأحكام القانون، كما هو وارد بآخر هذه المادة، يفتح الباب لقوانين تقيد الدستور، بل تلغيه.

Ehab Ali

21 أغسطس 2012, الساعه 10:0

أي معلومات أو أدلة تتحصل عليها الدولة عن طريق التصنت أو المصادرة أو الرقابة أو الإطلاع دون أمر مسبب من القاضي المختص تصبح غير قانونية و هي و العدم سواء، و لا يمكن أستخدامها في توجيه إتهام أو محاكمة، و يحاسب المسئول عن الحصول على تلك المعلومات و يحق للمتضرر طلب التعويض المناسب.

Ra Fareed

27 سبتمبر 2012, الساعه 14:22

أقترح الغاء كلمة وفقا لاحكام القانون وتجريم المخالف بتعديل المادة كالتالى : ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . ............ ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ، ويحاكم جنائيا كل من يخالف هذا المبدأ أو ينتهك هذه الحرمات ) .

عبداللطيف حجازي

27 سبتمبر 2012, الساعه 14:10

بلاش وفقا لاحكام القانون الي هتنسف مضمون المادة بعد كده

Tarek Helmy

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:57

ارجو اضافة عبارة و يتم تجريم كل من يقوم بالاعتداء عليها او انتهاكها او انتقاصها دون سند قانوني

Nagwa Alsoda

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:29

لحياة المواطنين حرمة خاصة تكفلها وتحميها القوانين المعمول بها في مصر .تجرم أي جهة وتقع تحت طائلة القانون والعقوبة المباشرة ودون تأجيل اذا مامست حرمات المواطنين من تجسس أوتصنت أو الاطلاع على الأسرار الخاصة أو حتى العادية سواء المراسلات البريدية أو البرقية أالألكترونية أو المحادثات التليفونية يستثنى من ذلك من يعملون لحساب دولة ما تضر بمصالح مصر .

Tahya Masr

10 سبتمبر 2012, الساعه 2:21

و ينظم القانون سبل مكافحة انتهاك هذه الحرمة و العقاب عليه

Nadine Ahmed

8 سبتمبر 2012, الساعه 15:49

يجب تجريم انتهاك خصوصيات المواطنين و ادراجها ضمن جرائم التجسس طالما بدون اذن قضائي

Alaa Tq

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:34

يجب تحديد المدة المحددة , ويجب ان يتم تفسير جملة وفقاً لاحكام القانون : حتى لا تستغل لتفريغ النص الاصلى من مضمونه وتستخدم حجة للتجسس على المواطن وبالتالى تضر بحرية المواطن

Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 12:41

وفقا لاحكام القانون المعلنه ..واذا ثبت تورط اجهزة الدوله لابد من المحاكمه العلنيه

Romen Mansour

7 سبتمبر 2012, الساعه 14:35

لا يتم التجسس الا فى حالات الاشتباه بالخيانة العظمى

باسم العرابى

6 سبتمبر 2012, الساعه 18:25

وفقا لاحكام القانون فضفاضة وممكن يتحط قانون يلغى الاصل