تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (38) 96 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:17

و إذا ثبت تورط أي من أجهزة الدوله في عمليات مراقبة غير خاضعه لإشراف قضائي, يتم محاسبة المسئول.. و لا يعتد بأي معلومات تم الحصول عليها باساليب غير قانونية..