لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
و إذا ثبت تورط أي من أجهزة الدوله في عمليات مراقبة غير خاضعه لإشراف قضائي, يتم محاسبة المسئول.. و لا يعتد بأي معلومات تم الحصول عليها باساليب غير قانونية..
زكريا البربري
كما يجب تحديد المده في المادة لا تكون متروكة لتقدير القاضي