لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
و إذا ثبت تورط أي من أجهزة الدوله في عمليات مراقبة غير خاضعه لإشراف قضائي, يتم محاسبة المسئول.. و لا يعتد بأي معلومات تم الحصول عليها باساليب غير قانونية..
إن تكرار القول: وفقا لأحكام القانون، كما هو وارد بآخر هذه المادة، يفتح الباب لقوانين تقيد الدستور، بل تلغيه.
أي معلومات أو أدلة تتحصل عليها الدولة عن طريق التصنت أو المصادرة أو الرقابة أو الإطلاع دون أمر مسبب من القاضي المختص تصبح غير قانونية و هي و العدم سواء، و لا يمكن أستخدامها في توجيه إتهام أو محاكمة، و يحاسب المسئول عن الحصول على تلك المعلومات و يحق للمتضرر طلب التعويض المناسب.
أقترح الغاء كلمة وفقا لاحكام القانون وتجريم المخالف بتعديل المادة كالتالى : ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . ............ ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ، ويحاكم جنائيا كل من يخالف هذا المبدأ أو ينتهك هذه الحرمات ) .
ارجو اضافة عبارة و يتم تجريم كل من يقوم بالاعتداء عليها او انتهاكها او انتقاصها دون سند قانوني
لحياة المواطنين حرمة خاصة تكفلها وتحميها القوانين المعمول بها في مصر .تجرم أي جهة وتقع تحت طائلة القانون والعقوبة المباشرة ودون تأجيل اذا مامست حرمات المواطنين من تجسس أوتصنت أو الاطلاع على الأسرار الخاصة أو حتى العادية سواء المراسلات البريدية أو البرقية أالألكترونية أو المحادثات التليفونية يستثنى من ذلك من يعملون لحساب دولة ما تضر بمصالح مصر .
يجب تجريم انتهاك خصوصيات المواطنين و ادراجها ضمن جرائم التجسس طالما بدون اذن قضائي
يجب تحديد المدة المحددة , ويجب ان يتم تفسير جملة وفقاً لاحكام القانون : حتى لا تستغل لتفريغ النص الاصلى من مضمونه وتستخدم حجة للتجسس على المواطن وبالتالى تضر بحرية المواطن
وفقا لاحكام القانون المعلنه ..واذا ثبت تورط اجهزة الدوله لابد من المحاكمه العلنيه
زكريا البربري
كما يجب تحديد المده في المادة لا تكون متروكة لتقدير القاضي