لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
إن تكرار القول: وفقا لأحكام القانون، كما هو وارد بآخر هذه المادة، يفتح الباب لقوانين تقيد الدستور، بل تلغيه.
Mustafa Almaasrawi
على العكس تماما، فأنا أراها تقويه وتثريه، فحرف العطف المسخدم هنا هو "و" وليس "أو"، فحتى مع وجود أمر مسبب من القاضي المختص يجب أن يكون ذلك وفقا لأحكام القانون...