تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (38) 96 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nagwa Alsoda

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:29

لحياة المواطنين حرمة خاصة تكفلها وتحميها القوانين المعمول بها في مصر .تجرم أي جهة وتقع تحت طائلة القانون والعقوبة المباشرة ودون تأجيل اذا مامست حرمات المواطنين من تجسس أوتصنت أو الاطلاع على الأسرار الخاصة أو حتى العادية سواء المراسلات البريدية أو البرقية أالألكترونية أو المحادثات التليفونية يستثنى من ذلك من يعملون لحساب دولة ما تضر بمصالح مصر .