تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (38) 96 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Alaa Tq

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:34

يجب تحديد المدة المحددة , ويجب ان يتم تفسير جملة وفقاً لاحكام القانون : حتى لا تستغل لتفريغ النص الاصلى من مضمونه وتستخدم حجة للتجسس على المواطن وبالتالى تضر بحرية المواطن