لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ra Fareed
أقترح الغاء كلمة وفقا لاحكام القانون وتجريم المخالف بتعديل المادة كالتالى : ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . ............ ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ، ويحاكم جنائيا كل من يخالف هذا المبدأ أو ينتهك هذه الحرمات ) .