لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ehab Ali
أي معلومات أو أدلة تتحصل عليها الدولة عن طريق التصنت أو المصادرة أو الرقابة أو الإطلاع دون أمر مسبب من القاضي المختص تصبح غير قانونية و هي و العدم سواء، و لا يمكن أستخدامها في توجيه إتهام أو محاكمة، و يحاسب المسئول عن الحصول على تلك المعلومات و يحق للمتضرر طلب التعويض المناسب.