تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 187 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


أفضل التعليقات

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:22

مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس.

Mooga Mooga

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:34

بلاش كلمة القانون خلى كل شئ محدد فى الدستور طبخ القوانين يفسد الكلام الحلو الى فى الدستور

نهر النيل

20 سبتمبر 2012, الساعه 8:5

ماده ( 7 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون. الساعه هى مده محدده والعشر سنوات هى مده محدده من يحدد المده؟؟ ولماذا لا يوضع لها حد اقصى ؟؟

Mousa Ahmad

2 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

يضاف ويعاقب كل من يقوم يثبت فى حقه تسريب أى معلومات أثناء المراقبة بقوة القانون وتحدد له عقوبة

AppsStuff ErpSoluation

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:8

نرجو اضافة مراقبة الانترنت والمواقع الاباحية والتكفيرية والارهابية واليهودية

.. من حق المواطن حماية اطفالة وشبابة من هذه المواقع ... نرجو ان يتم في الدستور منع هذه المواقع ... فهي ليست حريات خاصة ومن يرغب في المواقع الاباحية ... يمكنة الاشتراك في المواقع مدفوعة الاجر او ان يسافر لهذه الدولة ويسبح في بحور النجاسة اما في مصر نرجوا حماية الشباب واحترام الدولة الشرقية العربية الاسلامية القبطة من تلك الرذئل والغزو على الثقافة العربية الاسلامية القبطة الشرقية .. مطلوب ايقاف المواقع الاباحية والارهابية والتكفيرية والمطرفة فهي ليست حرية خاصة .

Ahmed Bakry

4 أكتوبر 2012, الساعه 14:35

برضو الأحوال التى يحددها القانون دى لازم نعرفها عشان نعرف نقرها أو نرفضها

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:43

موافق.

Akram Emam

20 سبتمبر 2012, الساعه 8:8

ارجو إدراج الرسائل النصيه الهاتفيه

Islam Elshazly

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:47

ولا يجوز نشر اي تحقيقات خاصة بها فى وسائل الإعلام حتى فى حالة صدورها بامر قضائي و ثبوت صحتها

Ali Moussa

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:57

ولا يجوزوقف وسائل الاتصال بكافة انواعها لأى سبب من الاسباب

Mohamed Fikry

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:51

أقترح أن تكون صياغة الجمله الأخيره ( و لمده محدده لا تتجاوز 30 يوم لا تجدد إلا بموافقة القاضي المختص بعد عرض نتيجة المده المنتهيه عليه )

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:39

أرجو تصحيح كلمة (الإطلاع) فهي بدون همزة أي (الاطلاع)

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

الماده جيدة و كلمة (فى الأحوال التى يبينها القانون)لا تقلق لأن الشعب هو الذى يحرس حريته و لا يمكن لأى برلمان أن يقيد حرية شعب يقظ