لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس.
بلاش كلمة القانون خلى كل شئ محدد فى الدستور طبخ القوانين يفسد الكلام الحلو الى فى الدستور
ماده ( 7 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون. الساعه هى مده محدده والعشر سنوات هى مده محدده من يحدد المده؟؟ ولماذا لا يوضع لها حد اقصى ؟؟
يضاف ويعاقب كل من يقوم يثبت فى حقه تسريب أى معلومات أثناء المراقبة بقوة القانون وتحدد له عقوبة
نرجو اضافة مراقبة الانترنت والمواقع الاباحية والتكفيرية والارهابية واليهودية
.. من حق المواطن حماية اطفالة وشبابة من هذه المواقع ... نرجو ان يتم في الدستور منع هذه المواقع ... فهي ليست حريات خاصة ومن يرغب في المواقع الاباحية ... يمكنة الاشتراك في المواقع مدفوعة الاجر او ان يسافر لهذه الدولة ويسبح في بحور النجاسة اما في مصر نرجوا حماية الشباب واحترام الدولة الشرقية العربية الاسلامية القبطة من تلك الرذئل والغزو على الثقافة العربية الاسلامية القبطة الشرقية .. مطلوب ايقاف المواقع الاباحية والارهابية والتكفيرية والمطرفة فهي ليست حرية خاصة .
برضو الأحوال التى يحددها القانون دى لازم نعرفها عشان نعرف نقرها أو نرفضها
ولا يجوز نشر اي تحقيقات خاصة بها فى وسائل الإعلام حتى فى حالة صدورها بامر قضائي و ثبوت صحتها
أقترح أن تكون صياغة الجمله الأخيره ( و لمده محدده لا تتجاوز 30 يوم لا تجدد إلا بموافقة القاضي المختص بعد عرض نتيجة المده المنتهيه عليه )
الماده جيدة و كلمة (فى الأحوال التى يبينها القانون)لا تقلق لأن الشعب هو الذى يحرس حريته و لا يمكن لأى برلمان أن يقيد حرية شعب يقظ
Mohamed Abdallah
الدستور عبارة عن جمل وعبارات مختصرة إجمالية والتفاصيل هي وظيفة القوانين....بريطانيا مثلا ليس لها دستور مكتوب وتعتمد على القوانين فى تحديد السلطات والحقوق والحريات...وامريكا دستورها مكون من 7 مواد فقط