لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس.
Mohamed Abdallah
الدستور عبارة عن جمل وعبارات مختصرة إجمالية والتفاصيل هي وظيفة القوانين....بريطانيا مثلا ليس لها دستور مكتوب وتعتمد على القوانين فى تحديد السلطات والحقوق والحريات...وامريكا دستورها مكون من 7 مواد فقط