لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس.
بلاش كلمة القانون خلى كل شئ محدد فى الدستور طبخ القوانين يفسد الكلام الحلو الى فى الدستور
ماده ( 7 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون. الساعه هى مده محدده والعشر سنوات هى مده محدده من يحدد المده؟؟ ولماذا لا يوضع لها حد اقصى ؟؟
يجب الا نبنى كل مادة فى الدستور على القانون لان قوانين مصر بكل قروعها معيبة يصعب تعديلها ولكن يجب ان تكتب كلها من جديد
اوافق على هذه الماده ولكن لابد من توضيح ما هى الاحوال التى يبينها القانون
الماده سهل اللعب بالألفاظ اللى فيها يعنى ايه مده محدده ويعنى ايه التى يبينها القانون
ان شاء الله ان شاء الله ستلغي كل هذه القوانين علي ايدينا (قوات المحاكم الاسلامية التكفيرية) ونطبق الشريعة الاسلامية بكل احكامها ونصوصها الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة ونعلن راية التوحيد ونلغي كل القوانين الوضعية والدستورية الكافرة والتي لاتطبق ونطبق الشريعة الاسلامية المستمدة بكلام الله الواحد الأحد بعز عزيز او بذل ذليل وان لم تضع الدولة في اعتبارها هذا بوجودنا سنعلن الحرب علي اي مؤسسات الدولة ولن تستطيع الدولة معرفتنا لأننا جند من جنود الله ولايعلم جنود ربك الاهو سبحانه
كل مادة بها ( يبينها القانون او ينظمها القانون ) تعتبر مادة نصابة فليحضروا القانون حتى نستفتى عليه ويلغوا المواد المرتبطة بالقانون ، فالقانون فى هذه الحالة هو الذى سيطبق على الشعب ، وكلنا نعلم ان القانون متغير ( بإلغاء اوتعديل او إضافة.
Mohamed Abdallah
الدستور عبارة عن جمل وعبارات مختصرة إجمالية والتفاصيل هي وظيفة القوانين....بريطانيا مثلا ليس لها دستور مكتوب وتعتمد على القوانين فى تحديد السلطات والحقوق والحريات...وامريكا دستورها مكون من 7 مواد فقط