لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Aiyman Hossam
ان شاء الله ان شاء الله ستلغي كل هذه القوانين علي ايدينا (قوات المحاكم الاسلامية التكفيرية) ونطبق الشريعة الاسلامية بكل احكامها ونصوصها الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة ونعلن راية التوحيد ونلغي كل القوانين الوضعية والدستورية الكافرة والتي لاتطبق ونطبق الشريعة الاسلامية المستمدة بكلام الله الواحد الأحد بعز عزيز او بذل ذليل وان لم تضع الدولة في اعتبارها هذا بوجودنا سنعلن الحرب علي اي مؤسسات الدولة ولن تستطيع الدولة معرفتنا لأننا جند من جنود الله ولايعلم جنود ربك الاهو سبحانه