تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 187 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Aiyman Hossam

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:28

ان شاء الله ان شاء الله ستلغي كل هذه القوانين علي ايدينا (قوات المحاكم الاسلامية التكفيرية) ونطبق الشريعة الاسلامية بكل احكامها ونصوصها الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة ونعلن راية التوحيد ونلغي كل القوانين الوضعية والدستورية الكافرة والتي لاتطبق ونطبق الشريعة الاسلامية المستمدة بكلام الله الواحد الأحد بعز عزيز او بذل ذليل وان لم تضع الدولة في اعتبارها هذا بوجودنا سنعلن الحرب علي اي مؤسسات الدولة ولن تستطيع الدولة معرفتنا لأننا جند من جنود الله ولايعلم جنود ربك الاهو سبحانه