تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 187 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


أفضل التعليقات

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 14:22

مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس.

Mooga Mooga

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:34

بلاش كلمة القانون خلى كل شئ محدد فى الدستور طبخ القوانين يفسد الكلام الحلو الى فى الدستور

نهر النيل

20 سبتمبر 2012, الساعه 8:5

ماده ( 7 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون. الساعه هى مده محدده والعشر سنوات هى مده محدده من يحدد المده؟؟ ولماذا لا يوضع لها حد اقصى ؟؟

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:51

موافق

شيماء سليمان

منذ 30 دقيقة

مادة محترمة

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:8

بالعكس مراقبه المكالمات ممكن تطلع نص مجرمين البلد يا ريت يراقبوها

Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:28

يجب الا نبنى كل مادة فى الدستور على القانون لان قوانين مصر بكل قروعها معيبة يصعب تعديلها ولكن يجب ان تكتب كلها من جديد

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:5

اوافق على هذه الماده ولكن لابد من توضيح ما هى الاحوال التى يبينها القانون

Omar Wagdy

25 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

الماده سهل اللعب بالألفاظ اللى فيها يعنى ايه مده محدده ويعنى ايه التى يبينها القانون

Aiyman Hossam

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:28

ان شاء الله ان شاء الله ستلغي كل هذه القوانين علي ايدينا (قوات المحاكم الاسلامية التكفيرية) ونطبق الشريعة الاسلامية بكل احكامها ونصوصها الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة ونعلن راية التوحيد ونلغي كل القوانين الوضعية والدستورية الكافرة والتي لاتطبق ونطبق الشريعة الاسلامية المستمدة بكلام الله الواحد الأحد بعز عزيز او بذل ذليل وان لم تضع الدولة في اعتبارها هذا بوجودنا سنعلن الحرب علي اي مؤسسات الدولة ولن تستطيع الدولة معرفتنا لأننا جند من جنود الله ولايعلم جنود ربك الاهو سبحانه

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 12:17

اوافق على الماده

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:45

نفسي

nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 18:55

كل مادة بها ( يبينها القانون او ينظمها القانون ) تعتبر مادة نصابة فليحضروا القانون حتى نستفتى عليه ويلغوا المواد المرتبطة بالقانون ، فالقانون فى هذه الحالة هو الذى سيطبق على الشعب ، وكلنا نعلم ان القانون متغير ( بإلغاء اوتعديل او إضافة.