تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 187 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


نهر النيل

20 سبتمبر 2012, الساعه 8:5

ماده ( 7 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون. الساعه هى مده محدده والعشر سنوات هى مده محدده من يحدد المده؟؟ ولماذا لا يوضع لها حد اقصى ؟؟