لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
nabil mohmed
كل مادة بها ( يبينها القانون او ينظمها القانون ) تعتبر مادة نصابة فليحضروا القانون حتى نستفتى عليه ويلغوا المواد المرتبطة بالقانون ، فالقانون فى هذه الحالة هو الذى سيطبق على الشعب ، وكلنا نعلم ان القانون متغير ( بإلغاء اوتعديل او إضافة.