لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Mohamed Fikry
أقترح أن تكون صياغة الجمله الأخيره ( و لمده محدده لا تتجاوز 30 يوم لا تجدد إلا بموافقة القاضي المختص بعد عرض نتيجة المده المنتهيه عليه )