تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 187 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


AppsStuff ErpSoluation

23 سبتمبر 2012, الساعه 8:8

نرجو اضافة مراقبة الانترنت والمواقع الاباحية والتكفيرية والارهابية واليهودية

.. من حق المواطن حماية اطفالة وشبابة من هذه المواقع ... نرجو ان يتم في الدستور منع هذه المواقع ... فهي ليست حريات خاصة ومن يرغب في المواقع الاباحية ... يمكنة الاشتراك في المواقع مدفوعة الاجر او ان يسافر لهذه الدولة ويسبح في بحور النجاسة اما في مصر نرجوا حماية الشباب واحترام الدولة الشرقية العربية الاسلامية القبطة من تلك الرذئل والغزو على الثقافة العربية الاسلامية القبطة الشرقية .. مطلوب ايقاف المواقع الاباحية والارهابية والتكفيرية والمطرفة فهي ليست حرية خاصة .