تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 187 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

الماده جيدة و كلمة (فى الأحوال التى يبينها القانون)لا تقلق لأن الشعب هو الذى يحرس حريته و لا يمكن لأى برلمان أن يقيد حرية شعب يقظ