كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50
مادة ( 5 ) كل من يقبض عليه ،أو يحبس، أو تقيد حريته ،بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،ولايكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي (((وتلتزم الدوله برعايته صحيا وتأهيله نفسيا واجتماعيا وعلميا ومهنيا))). ويُعاقب المسؤل عن (مخالفة)شئ من ذلك ،وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم ،أو التهديد بشئ منه ، يهدر ولا يُعول عليه.
أقترح وجود ممثل لمنظمة حقوق الأنسان داخل أقسام الشرطة لمتابعة تنفيذ ماجاء بالمادة الخامسة ويكون له الحق فى حفظ حقوق المواطن لعدم التعنت معه طالما أنه برىء حتى تثبت أدانته
وأن تخصص غرفة حبس خاصة لمن لا تحمل صحيفته الجنائية أية سوابق منفصلة عن غرفة حبس ذوى السوابق وكذلك غرفة خاصة بالأحداث
والله المادة دي كلام مدهون ب ذبده يطلع عليه النهار يسيح. المفروض تغلظ العقوبة علي اي جهة تنفذية لا تقوم بحماية هذا النص ومش كفاية النص في القانون النص في الدستور علي غلظة العقوبة يمنع اي جهة تنفذية من التعدي علي حق المواطن
يجب معاقبة الطرف الذى بيده سلطة الحبس (شرطة أو جيش) فى حالة إنتهاك حقوق الإنسان أو كرامته قولا أو فعلا
(ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا أو نفسيا) رغم ان الضغط النفسي والمعنوي - وربما البدني - غالبا ما يكون مطلوبا في التحقيق فهل هناك فرق بين الضغط والإيذاء
لابد من وضع ضوابط لتقييد حرية المواطن اولا فلا يصح ان يقضى مواطنا ليلة فى الحجز لانه لا يحمل بطاقة تحقيق الشخصية مثلا و لابد ايضا من تعريف دقيق ل " الاشتباه" فلا يصح القبض على مواطن لمجرد انه يقف على ناصية شارع مثلا. ايضا لابد من النص على حق المواطن فى حضور محام اثناء التحقيق معه و انه لا يؤخذ بنتيجة التحقيق الذى يتم بدون حضور محامى الا اذا تنازل المواطن عن هذا الحق.
رجاء مراعاة معرفة الشخص ماهي التهم الموجه اليه قبل القبض وأحق يتجه في الأتصال بالأهل أو المحامي قبلأخذه
Mahmoud El-Kholy
برجاء تحديد الجهة المختصة بـعقاب من يخالف هذه المادة وتعديل قانون الجنايات وتغليظ العقوبة
Mohamed Hosni
"ولايكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي." ومتابعة المجلس القومى لحقوق الانسان
Ahmad Bakr
يرجى تفعيل الدور الرقابي على مراحل التحقيق حيث ان اثبات الاكراه المعنوي او الوعد والترغيب الذي يقوم مقام الاكراه ايضا من الصعب اثباته ووسائل الدور الرقابي اولها وجود المحامي الخاص بالمتهم ومن الممكن اضافة موظف مدني تابع لوزارة العدل في الاقسام والمراكز والمخابرات لدعم المتهمين ولبث الطمأنينة في قلوبهم. وايضا يمكن اضافة مراقبة مراحل التحقيق بكاميرات وتسجيلها للرجوع اليها في بعد