تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 131 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


Ahmed Elnaggar

30 سبتمبر 2012, الساعه 19:0

والله المادة دي كلام مدهون ب ذبده يطلع عليه النهار يسيح. المفروض تغلظ العقوبة علي اي جهة تنفذية لا تقوم بحماية هذا النص ومش كفاية النص في القانون النص في الدستور علي غلظة العقوبة يمنع اي جهة تنفذية من التعدي علي حق المواطن