تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 131 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


Mahmoud El-Kholy

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:19

برجاء تحديد الجهة المختصة بـعقاب من يخالف هذه المادة وتعديل قانون الجنايات وتغليظ العقوبة