كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50
Mahmoud El-Kholy
برجاء تحديد الجهة المختصة بـعقاب من يخالف هذه المادة وتعديل قانون الجنايات وتغليظ العقوبة