كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50
ويجب تعويضه فى حالة عد م ثبوت ادانته بما يتلائم ووضعه ومالحق به من ضرر او مافاته من منفعة خلال فترة الحجز
كل من يقبض عليه ، أو يحبس أو تقيد حريته ، باي قيد ، لا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ويكون حجزه أو حبسه في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك ، وكل قول يصدر تحت وطأة أي مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه.
لا بد على النص أن الإحتجاز لا يمكن أن يكون بغرف الحجز العاديه المخصصه للمتهمين
يجب تغيير عقيدة وثقافة رجل الشرطة الذي تربى عقودا طويلة على ان العنف والتعذيب والأهانة هي اهم ادواته
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة أي مما سبق ، (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه. د سعيد ندا عضو لجنة الاتصال السياسي بنقابة المحامين
Mahmoud El-Kholy
برجاء تحديد الجهة المختصة بـعقاب من يخالف هذه المادة وتعديل قانون الجنايات وتغليظ العقوبة
Mohamed Hosni
"ولايكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي." ومتابعة المجلس القومى لحقوق الانسان
Ahmad Bakr
يرجى تفعيل الدور الرقابي على مراحل التحقيق حيث ان اثبات الاكراه المعنوي او الوعد والترغيب الذي يقوم مقام الاكراه ايضا من الصعب اثباته ووسائل الدور الرقابي اولها وجود المحامي الخاص بالمتهم ومن الممكن اضافة موظف مدني تابع لوزارة العدل في الاقسام والمراكز والمخابرات لدعم المتهمين ولبث الطمأنينة في قلوبهم. وايضا يمكن اضافة مراقبة مراحل التحقيق بكاميرات وتسجيلها للرجوع اليها في بعد