تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 131 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:56

يرجى تفعيل الدور الرقابي على مراحل التحقيق حيث ان اثبات الاكراه المعنوي او الوعد والترغيب الذي يقوم مقام الاكراه ايضا من الصعب اثباته ووسائل الدور الرقابي اولها وجود المحامي الخاص بالمتهم ومن الممكن اضافة موظف مدني تابع لوزارة العدل في الاقسام والمراكز والمخابرات لدعم المتهمين ولبث الطمأنينة في قلوبهم. وايضا يمكن اضافة مراقبة مراحل التحقيق بكاميرات وتسجيلها للرجوع اليها في بعد