تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 131 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث منذ 4 دقيقة


Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:21

كل من يقبض عليه ، أو يحبس أو تقيد حريته ، باي قيد ، لا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ويكون حجزه أو حبسه في أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك ، وكل قول يصدر تحت وطأة أي مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه.