تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 131 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك، (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


Mostafa Marzouk

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:12

لابد من وضع ضوابط لتقييد حرية المواطن اولا فلا يصح ان يقضى مواطنا ليلة فى الحجز لانه لا يحمل بطاقة تحقيق الشخصية مثلا و لابد ايضا من تعريف دقيق ل " الاشتباه" فلا يصح القبض على مواطن لمجرد انه يقف على ناصية شارع مثلا. ايضا لابد من النص على حق المواطن فى حضور محام اثناء التحقيق معه و انه لا يؤخذ بنتيجة التحقيق الذى يتم بدون حضور محامى الا اذا تنازل المواطن عن هذا الحق.