الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
عالى الجوده طبقا للمعايير العالمية و يحدد نظام تامينى لمن تعرض لاخطاء طبية او امتناع يتناسب مع حجم الضرر الذى تعرض له
يحب اضافة فقره: يحظر على المؤسسات الصحية الخاصة رفض حالات الطوارئ والحوادث ويجب اسعاف الحالات دون النظر الى القدره الماليه على ان تتحمل الدوله كافة مصاريف الاسعاف
لما لا نلزم كل نقابة او مؤسسة او مصنع خاص او شركة خاصه ان تتكفل بالرعاية الصحية بالعاملين لديها واسرهم او تقوم بإنشاء عيادة او مستشفى صغير او حتى التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج مرضاها أسوه بمستشفيات القوات المسلحه والشرطة ومصر للطيران مثلا وبالتالى يمكن لباقى المواطنين ان بشملهم نظام تأمين صحى شامل بعد تطوير واصلاح المنظومه الصحية بالكامل ... يجب ان يحدد الدستور نظام صحى مفهوم وليس كلام انشاء لا يلزم الدولة الا بإتخاذ التدابير واصدار التشريعات .... كم من وحده صحية بالقرى بناها ابناؤها ومازالت مهجورة دون اطباء او اجهزة ومعدات ...
عبارة"ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ." مخالفة للاسلام فلا يجوز الامتناع عن علاج أى مريض فى أى حالة طوارىء أو خطر أو مرض ليس طوارىء اى حوادث مثل الحساسية وحب الشباب بل إن هناك أمراضا ليست خطرا على الحياة وليست حوادث كالجذام ولكنها تنشر المرض فى البلاد بين العباد وتؤدى لتوقف الكثير من المصالح يجب علاجها كلها الاسلام يوجب علاج كل الأمراض كما أن أول المادة "الصحة حق مكفول "يتعارض مع عبارة الحظر التى توجب علاج حالات الطوارىء والخطورة على الحياة فقط
ارجو ان تكون خدمات الرعاية والتأمين الصحى لكل مواطن سواء كان عامل بالدولة أو غير عامل (لا يكون التأمين الصحى مقصورا على شريحة من المجتمع دون أخرى)
ان تضاف كلمه ان تكون الرعايه الصحيه حق لكل مواطن وتلتزم الدواله بتوفير الرعايه الصحيه المجانيه للمواطنين وتوفير تامين صحىموحد وعادل للجميع كفانا تلاعب بالافاظ كلمه مكفوله لا تفى بالالتزام ويجب ان ينص على مجانيه حق العلاج رجاءا ان تتحملوا المسئوليه الوطنيه وبلاش تبيعوا الشعب من حق المواطن المصرى العلاج المجانى والتعليم المجانى وبجوده عاليه ولا يجب ان يستجدى حقه تحت اى مسمى وبلاش الغام توضع لخصخصه الصحه مستقبلا
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة
Emad Eldin
ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معايير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألام و أمراض الناس
Mohamed Salem
أقترح اضافة: ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، "داخل أي مؤسسة حكومية أو خاصة" لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة "ويعاقب القانون على التقصير في ذلك" وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية "حكومية أو خاصة"
Hazem Allam
أرى أن تعدل المادة كالتالي "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ، و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم ، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها."