تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 20 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hazem Allam

14 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

أرى أن تعدل المادة كالتالي "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ، و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم ، مع الإهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة و المقبولية و الجودة والحماية و التطور ، و تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها."