الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Hoka El Morsy
عالى الجوده طبقا للمعايير العالمية و يحدد نظام تامينى لمن تعرض لاخطاء طبية او امتناع يتناسب مع حجم الضرر الذى تعرض له