الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
saad saad
ان تضاف كلمه ان تكون الرعايه الصحيه حق لكل مواطن وتلتزم الدواله بتوفير الرعايه الصحيه المجانيه للمواطنين وتوفير تامين صحىموحد وعادل للجميع كفانا تلاعب بالافاظ كلمه مكفوله لا تفى بالالتزام ويجب ان ينص على مجانيه حق العلاج رجاءا ان تتحملوا المسئوليه الوطنيه وبلاش تبيعوا الشعب من حق المواطن المصرى العلاج المجانى والتعليم المجانى وبجوده عاليه ولا يجب ان يستجدى حقه تحت اى مسمى وبلاش الغام توضع لخصخصه الصحه مستقبلا